ميرزا محمد حسن الآشتياني
190
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
إلى أنّ المدعى يتم على التخصيص أيضا ؛ لأنّا نفرض حكم العقل على وجه الالزام . ( 49 ) قوله قدّس سرّه : ( وأوضح من ذلك كلّه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 63 ) أقول : مضمون الرّواية وان كانت معاضدة بما تواتر في باب العمل بالقياس إلّا أنّ سندها ضعيف « 1 » ، فلو لا ضعف السّند لكانت دليلا على عدم حجيّة الأولوية الظنيّة كالقياس المستنبط العلّة على وجه الظّن . هذا وسيجيىء بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام بعد هذا إنشاء اللّه . ( 50 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد أشرنا هاهنا وفي أوّل المسألة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 64 ) أقول : قد يناقش فيما أفاده بعدم الإشارة إلى هذا المطلب في أوّل المسألة والأمر في ذلك سهل . والّذي يدلّ على صدق ما أفاده قدّس سرّه - من عدم جواز الخوض . . . إلى آخره - : ما ذكره المحقّق القمّي قدّس سرّه في أجوبة مسائله : ( من أنّه سأل
--> ( 1 ) لم يعلم الوجه في ضعفها فقد رواها المشائخ الثلاثة والكليني بالخصوص رواها بطريقين إلى محمّد بن أبي عمير ، أحدهما : عن علي عن أبيه . والآخر : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . والإشكال في الطريق الأوّل بإبراهيم بن هاشم رضوان اللّه تعالى عليه لعدم وجدان التوثيق الصريح له في كلماتهم لا يخلو من جفاء كيف ! والطائفة بأسرها عيال عليه . وأمّا بالنسبة إلى الطريق الثاني فيمكن الإشكال فيه من جهة عدم التوثيق الصريح لجماعة من مشائخ الكليني - بما فيهم محمّد بن إسماعيل - في كلمات الرجاليين تارة وأخرى من جهة تمييز الرجل والأمر سهل وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرجاليّة . وكيف كان فإن طرق هذا الخبر الشريف متعدّدة وبعضها في غاية الصحّة بل صحيح أعلائي كما في الطريق الأوّل عند الكليني أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف .