ميرزا محمد حسن الآشتياني

100

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

انّما الاشكال باعتقاد من لا خبرة له في دفع ما ربّما يتوهّم في المقام على ما ذكره الأستاذ العلّامة من الايراد : بأنّ هذه الأخبار كما تشهد لما ذكره الأستاذ العلّامة : من صحّة استناد عدم العقاب إلى الأمر الغير الاختياري ، كذلك تشهد على ما ذكره : من عدم صحّة استناد العقاب إلى الأمر الغير الاختياري ؛ فانّ مقتضى الاخبار كون زيادة العقاب على من اتّفق كثرة العامل بسنّته من جهة الكثرة التي ليست من الأمور الاختيارية ، بل العقاب على أصل فعل الغير من العقاب على الأمر الاختياري ، فلا معنى للاستدلال بالرّواية على المدّعى هذا . مضافا إلى أنّها من أخبار الآحاد التي لا يجوز الاستدلال بها في أمثال المقام على ما هو واضح وستقف عليه . ولكنّك خبير : بأنّ ما ذكر من الايراد في كمال الوضوح من الفساد . أمّا الأوّل : فلأنّ مرجع العقاب على كثرة العامل هو العقاب على فعله لا العقاب على نفس الكثرة ؛ لأنّه لم يستفد من الأخبار ولم يقل به أحد ، ومن المعلوم ضرورة صحّة عقاب شخص على فعل غيره إذا كان هذا الشخص سببا لفعل غيره ولو بالسّببيّة الناقصة ، والعقل لا يمنع عن ذلك قطعا ؛ لرجوع فعل الغير إذن إلى إختيار هذا الشخص من حيث سببيّة فعله له . فالعقاب عليه بما يرجع بالأخرة إلى الاختيار ، ومن المعلوم بداهة أنّ الاختيار مطلقا مصحّح للتكليف والمؤاخذة ، ولذا ذكر الأستاذ العلّامة : أنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح . وأمّا الثاني : فلأنّ المقصود ليس الاستدلال بكلّ خبر ورد في هذا الباب ، بل الاستدلال بمجموع ما وردت التي بلغت حد التواتر ، فيخرج عن الأخبار التي لا يجوز الاستدلال بها في أمثال المقام ، ولذا ذكر ( دام ظلّه ) : أنّ الأخبار في أمثال