السيد الخوئي
82
غاية المأمول
أن يؤتى به مسندا إلى اللّه تعالى وبنيّة صالحة وهما موجودان في المقام ، فلا حاجة إلى قصد الوجه ، فافهم . وأمّا الكلام في الاحتياط في الثاني وهو ما دار أمره بين كونه واجبا أوليس بواجب ، فهو تارة على تقدير عدم وجوبه يكون مانعا عن صحّة العمل ومفسدا ، كمن شكّ في أنّ الواجب في كلّ ركعة من الصلاة ركوعان مثل السجود أو واحد فإنّه بناء على وجوب الواحد يكون إتيان الثاني مبطلا لكونه زيادة ركن . وهذا النوع ، الاحتياط فيه موجب لتكرار العمل ، وسيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء اللّه تعالى . وتارة لا يكون على تقدير عدم وجوبه مانعا نظير السورة ، وهذا أيضا لا مانع من الاحتياط فيه ، لأنّ المانع من الاحتياط في هذا القسم إمّا اعتبار قصد الوجه وليس معتبرا في الأجزاء إجماعا ، لأنّ اعتباره إمّا من جهة نقل الإجماع على اعتباره في العمل ، ومعلوم انتفاء نقل الإجماع بالنسبة إلى الأجزاء لو لم نقل بالإجماع على عدم اعتباره فيها . وأمّا ما ذكره المتكلّمون : من أنّ قصد الوجه إنّما اعتبر في العمل لأنّ العمل الواجب مثلا معنون بعنوان حسن مجهول عندنا والحسن والقبح إنّما هي بالعناوين القصديّة ولا بدّ من إتيانه بذلك العنوان ، وحيث إنّه مجهول فيؤتى به للوجه الّذي أوجبه تحصيلا لذلك العنوان إجمالا وإشارة إجماليّة إليه بوجه العمل مثلا ، ( ففيه : أنّ كون الحسن والقبح بالعناوين القصديّة إنّما هو في الأمور العقليّة والشرعيّة وإلّا فالأمور الشرعيّة كالصوم والصلاة وغيرها لم تؤمر بها بعناوين غير عناوينها المعلومة وهي كونها صلاة وصوما ، نعم لو سلّمنا صحّة هذا الوجه ) « 1 » فمعلوم أنّ هذا الوجه إنّما يكون بالنسبة إلى مجموع العمل لأنّه المعنون بالعنوان الحسن لا الأجزاء إذ هي ليست بمعنونة أصلا .
--> ( 1 ) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة .