السيد الخوئي

626

غاية المأمول

بسيطا وهو القتل فالاستصحاب لا يترتّب عليه شيء فلا يجري لعدم الأثر ، فاستصحاب عدم الضمان ليس له معارض أصلا . ومنها ما لو ادّعى مالك العين أنّها في يد زيد بنحو الضمان وادّعى زيد أنّها ليست بنحو الضمان ، بل قد أذن المالك بكونها في يده إمّا عارية أو هبة أو سكنى أو غيرها ممّا لا تكون اليد فيها يد ضمان ، فالمشهور قدّموا قول المالك ، فقد يتخيّل أنّه مبنيّ على أصالة عدم الرضا فيكون مبنيّا على الأصول المثبتة ، فإنّ أصالة عدم الرضا يلزمه العدوان بالتصرّف ، كما تخيّل أنّ حكمهم بكون القول قول المالك مبنيّ على قاعدة المقتضي والمانع ، فإنّ التصرّف مقتض للضمان ورضا المالك مانع ، وتخيّل أيضا أنّه من باب التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة ، فإنّ عموم « على اليد » شامل له ، وقد خصّص بصورة الرضا ولم يعلم تحقّق المخصّص . وزعم الميرزا قدّس سرّه « 1 » بطلان هذه الوجوه بأسرها وأنّ فتوى المشهور مبنيّة على أنّ موضوع الحكم بالضمان مركّب من التصرّف وعدم الرضا ، فأحدهما وهو التصرّف محرز بالوجدان وعدم الرضا بالأصل فيلتئم الموضوع . ولا يخفى أنّ ما ذكره متين فيما لو ادّعى المالك الغصب وادّعى ذو اليد العاريّة ، أمّا لو ادّعى المالك البيع وادّعى ذو اليد الهبة فرضاه لا أثر له هنا ؛ لأنّه قد تصرّف في ملكه ولا أثر لرضا البائع بالتصرّف في العين المبيعة ، غايته أنّه يدّعي الثمن ، ففي مثل هذا لا يمكن أن يكون فتوى المشهور مستندة إلى ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه . نعم لو كان ذو اليد غير رحم ، للمالك الأوّلي الرجوع في هبته الّتي يعترف بها ذو اليد مع بقائها . وقد بقي موردان من الموارد الّتي تمسّك فيها بالأصل مع كونه مثبتا نذكرهما في ذيل المسألة الآتية ، فافهم .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 4 : 142 .