السيد الخوئي

18

غاية المأمول

فقد عرفت أنّ التقسيم ينبغي أن يكون شاملا للمجتهد والمقلّد ، وتقريبه أن يقال : المجتهد إمّا أن يشكّ في حكم نفسه أو يشكّ في حكم الغير : فإنّ شكّ في حكم نفسه فيتبع القطع لو كان أو الظنّ المعتبر أو الأصول العمليّة . وإن كان شكّه في حكم الغير ففي صورة القطع والظنّ يستنبط الحكم وأثره جواز الإفتاء ، وفي صورة الشكّ إلى التفصيل الّذي ذكرناه .