السيد محسن الخرازي
118
عمدة الأصول
ما لا نراه دليلا ليس أمرا مخالفا للعادة ألا ترى الخ ) لا يخلو عن النظر ؛ لأنّ الكلام في الاجماعات التي لم تكن مستندة إلى مدرك ومستند ، فالإجماع المدّعى في نجاسة البئر معلوم المدرك وخارج عن محل البحث ؛ لأنّه لا يكشف عن نصّ آخر . اللهم إلّا أن يكون مقصوده بيان ما يكون في الواقع مدركا للمجمعين وإن لم يكن الإجماع مدركيا عندنا ؛ إذ من المحتمل أنّهم استندوا في آرائهم في الواقع بما لا نراه دليلا لو وصل إلينا ، والتنظير بمنزوحات البئر من هذه الناحية ، وهذا الاحتمال لا يكون أمر مخالفا للعادة . وعليه تسقط الإجماعات سواء كانت محصّلة أو منقولة عن الحجيّة ؛ لعدم كشفها عن الدليل التام عندنا ، ومع عدم كشفها عن الدليل التامّ لا تكون مشمولة لأدلّة حجيّة الأخبار ، ولا فرق في الإجماعات بين أن تكون بمقدار يكفي للكشف عن النّص وبين أن لا تكون كذلك ؛ لعدم كونها سببا للنص التامّ عندنا . نعم تتم الإجماعات المنقولة في المسائل الأصلية المبتنية على الحسّ المتصلة بإجماعات أصحاب الأئمة عليهم السّلام ؛ فإنّها تكشف كما عرفت عن تقرير المعصوم عليه السّلام وإن علمنا بكونها مستندة إلى المدارك التي لا تكون تامّة عندنا ، وذلك لتقرير الامام عليه السّلام بالنسبة إلى ما ذهبوا إليه ، فلا يمكن التقرير مع خطئهم في ذلك ، فلا تغفل . فتحصّل من جميع ما ذكرناه : عدم حجيّة الإجماع إلّا الإجماع المتّصل بإجماع الأصحاب الكاشف عن تقرير المعصوم من دون فرق بين المحصّل والمنقول إذا كان المنقول عن حسّ ؛ لكونه مشمولا لأدلة حجيّة الخبر الواحد ولا تفاوت أيضا في كون المنقول تمام السبب أو جزء السبب فيما إذا أمكن تتميمه بسائر الآراء والأمارات بحيث يتّصل بإجماع أصحاب الأئمة عليهم السّلام ويكشف عن تقرير المعصوم عليه السّلام .