السيد محسن الخرازي

119

عمدة الأصول

الخلاصة 2 - الإجماع والإجماع إمّا منقول وهو داخل في الأمارات الظّنيّة وإمّا محصّل وهو لهذا السبب من مصاديق القطع هو ذكره في القطع لا في المقام ولعلّ ذكره من باب توقف معرفة المنقول عليه وكيف كان فتحقيق الحال في الإجماع يتوقف على ذكر أمور . الأمر الأوّل : في المراد من الإجماع عند العامّة . واعلم أنّ المراد منه عندهم هو اتفاق الكلّ ويقصدون منه إمّا اتفاق الأمّة أو اتفاق أهل الحلّ والعقد أو اتفاق المجتهدين في عصر واحد على أمر من الأمور . وعلى كلّ تقدير يكون الإجماع عندهم حجّة بنفسه ودليل في قبال الكتاب والسّنة . واستدلّوا له بالنبويّ صلّى اللّه عليه وآله أنّ أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسّواد الأعظم . أو أنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا . . . وأن لا تجتمعوا على ضلالة . أورد عليه بضعف السّند والإرسال واختصاص الدّليل بالشقّ الأوّل من معنى الاتفاق هذا مضافا إلى أنّ الضّلالة تستبطن الإثم والانحراف وهو أخصّ من الخطأ وعدم الحجّيّة . الأمر الثّاني : في المراد من الإجماع عند الخاصّة . ولا يخفى أنّ الإجماع عندهم قد يطلق على اتفاق العلماء من القدماء والمتأخّرين وقد يطلق على جماعة من العلماء كالقدماء أو المتأخّرين أو علماء عصر واحد . والإجماع بأيّ معنى كان لا يكون حجّة بنفسه وإنّما حجيّته من ناحية كشفه عن قول المعصوم أو تقريره ومن المعلوم أنّ المكشوف من مصاديق السنّة وعليه فلا يكون الإجماع عند الخاصّة شيئا مستقلا في قبال الكتاب والسنّة .