السيد محسن الخرازي

101

عمدة الأصول

فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الآخر « 1 » . حاصله أنّ العدم النعتي والعدم المحمولي متلازمان فكلّ واحد منهما يغني عن الآخر فمع تقييد الموضوع بأحدهما لا مجال للاطلاق والتقييد بالنسبة إلى الآخر وعليه فإذا كان الموضوع في العامّ مركّبا ومتقيّدا بعدم الاتّصاف بعنوان الخاصّ لكونه أقلّ مئونة لا يبقى محلّ لتقييد الموضوع بالاتّصاف أو إطلاقه من جهة الاتّصاف وعدمه حتّى يلزم المحاذير المذكورة وعليه فمع التقيّد بعدم اتّصاف الموضوع فالموضوع مركّب ويجري فيه استصحاب العدم الأزلي . وربّما يقال يمكن توجيه كلام المحقّق النائيني قدّس سرّه بنحو لا تتوجّه عليه هذه الايرادات بل تندفع بحذافيرها . بيان ذلك : أنّ مرتبة الجزء متقدّمة على مرتبة الكلّ والأمر الذي يؤخذ جزءا لا بدّ أن يلحظ في مرحلة جزئيّته بالإضافة إلى جميع صفاته لاحتمال دخل بعضها في جزئيّته وترتّب أثره الضمني إذ قد لا تكون ذات الجزء بدون وصف خاصّ جزءا وذات أثر ضمني . ثمّ بعد تكميل جهة جزئيّته وأخذه جزءا مطلقا أو مقيّدا ببعض الصفات تصل النوبة إلى لحاظه بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى وأخذه معها بلحاظ ترتيب أثر الكلّ لما عرفت أنّ الجزء أسبق رتبة من الكلّ فلحاظه بخصوصيّاته بما هو جزء في نفسه أسبق من لحاظه مع الأجزاء الأخرى الذي هو عبارة أخرى عن لحاظ الكلّ . وعليه فيمكن أن يكون نظر المحقّق النائيني قدّس سرّه إلى هذا المعنى وأنّ أخذ الموضوع مع عدم وصفه بنحو التركيب يستلزم أوّلا لحاظ الموضوع بكامل خصوصيّاته وفي مرحلة جزئيّته فإذا فرض دخالة عدم الوصف في تأثيره كان مقيّدا

--> ( 1 ) المحاضرات : 5 / 221 .