علي الفاضل القائيني النجفي

17

علم الأصول تاريخا وتطورا

الأمور العامة ولا بدّ لنا قبل البحث أن نذكر أمورا : الأمر الأوّل تعريف علم الأصول : عرّف علم الأصول بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية » . وغايته : هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن مداركها المعيّنة . وموضوعه : الأدلّة الأربعة ، أو ما يقع في طريق الاستنباط . الأمر الثاني : [ الأدلة ] والآن وبعد أن تعرفنا على علم أصول الفقه وانّه هو الذي يوصلنا إلى استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية لا بدّ أن نتعرف على ماهية تلك الأدلة وهي عند الشيعة : 1 - القرآن الكريم : ويعبّر عنه ب « الكتاب » وهو الدستور الإلهي ، وقد جاءت فيه جملة من أمّهات الأحكام .