علي الفاضل القائيني النجفي

18

علم الأصول تاريخا وتطورا

2 - السنّة : وهي عبارة : 1 - أوامر المعصوم ونواهيه ، وتعليماته التي فاه بها . 2 - أفعاله وأعماله التي قام بها ، والتي نشعر باباحتها ، إلّا إذا أتى بها بعنوان الوجوب أو الاستحباب ، فتدلّ على وجوب ذلك العمل أو استحبابه ، ما لم يكن ما أتى به من خصائصه كنوافل الليل ونحوها . 3 - تقريراته التي أقرّ بها على عمل من أصحابه بمحضر ومنظر منه . 3 - الإجماع : فإذا لم يجد من أراد الظفر بحكم ، ولم يحصّل بغيته في ظواهر الكتاب ، ولم يتمكّن من الوصول إليه عن طريق السنّة ، فانّ وجد انّ الفقهاء قد اتّفقوا على فتوى واحدة في ذلك الحكم وجب عليه الأخذ بإجماعهم ، إمّا لأنّ الأمّة لا تتفق على الخطأ ، أو لأنّ اجماعهم يكشف عن قول المعصوم . 4 - العقل : . فإذا لم يحصّل الطالب ، أو المجتهد بغيته في الكتاب ، ولا السنة ، ولم يكن هناك اجماع للأصحاب في المسألة ، يصل الأمر وتعيين الوظيفة بما يقتضيه العقل من الأصول العملية . مثلا إذا لم يعثر على حكم التدخين في الكتاب والسنة والإجماع ، فلا بدّ من الرجوع إلى حكم العقل الذي يحكم « بقبح العقاب من دون بيان » فتكون النتيجة : ترخيص التدخين في الشريعة ، لعدم وصول بيان في هذا الموضوع من قبل الشارع في الكتاب والسنة ولم يقم فيه اجماع ، فعليه يحكم العقل بإباحة التدخين ، وبراءة ذمة المكلّف من الحرمة .