محمد جواد مغنية

47

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد

الثاني : المشتق الذي تعلق به الحكم لمجرد صدق الوصف على الذات في آن من الآنات بحيث يكون مجرد عروض الوصف علة للحكم حدوثا وبقاء كالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، وكالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ، ومثل لا ينال عهدي الظالمين . . إلى غير ذلك كثير . وكل من هذين النوعين أوضح وأبين من عبارة « الشيخ والمحقق » . وان دعت الحاجة إلى الكلام في المشتق - فالذي ذكرناه فيه الكفاية وزيادة : « وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - 189 البقرة » .