السيد محمد صادق الروحاني
12
زبدة الأصول ( ط الثانية )
كان المستصحب العدالة على تقدير الحياة واقعا ، لا على تقديرها ولو ظاهرا ، إذ الأصل الجاري في ذلك التقدير لا يصلح لاثبات كون المحمول مما له استعداد البقاء إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به ، وعليه فذلك التقدير لا يحرز بالاستصحاب الجاري في الموضوع . نعم بناءً على المختار من جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى يجري الأصلان المشار اليهما ، بل لا يحتاج في ترتب الأثر إلى إجراء الأصل في العدالة على تقدير الحياة ، بل في العدالة التي هي موجودة خاصة في نفسها وبضم أحد الأصلين بالآخر يتم الموضوع ويترتب عليه الأثر . ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها ومنها : بيان ملاك اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها . وبعبارة أخرى : ملاك بقاء الموضوع : هل هو نظر العقل فلا يجري مع تغير أي خصوصية فرضت . أم يكون الملاك نظر العرف ، فيكفي الاتحاد العرفي في جريانه ، وان لم يكن متحدا في نظر العقل الفلسفي . أم يكون الملاك الاتحاد بحسب الدليل المثبت للحكم ؟ والكلام في هذا الأمر في موارد : 1 - في صحة هذا الترديد . 2 - في أنه يختلف الحكم باختلاف الانظار ، وبيان النسبة بينها .