السيد محمد صادق الروحاني

174

زبدة الأصول ( ط الثانية )

العلم العادي بعدم الخبر وعدم اجماع تعبدي . ولاوجه للاكتفاء بالظن ، لأنه لا يغني من الحق شيئا . واما تحقق الصغرى ، أي حصول الاطمينان بعدم الدليل ، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية . في استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه الموضع الثالث : وهو استحقاق تارك الفحص للعقاب وعدمه . فملخص القول فيه ان الأقوال فيه ثلاثة : القول الأول : ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وهو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتفق . القول الثاني : ما عن ظاهر الشيخ الأعظم « 2 » وصريح المحقق النائيني « 3 » ، وهو استحقاق العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى مخالفة الواقع . القول الثالث : ما عن المحقق الأردبيلي « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، وهو

--> ( 1 ) نسبه المحقق النائيني إلى المشهور في فوائد الأصول ج 4 ص 281 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 512 . ( 3 ) أجود التقريرات ج 2 ص 329 . وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 560 . ( 4 ) أجود التقريرات ج 2 ص 329 . وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 560 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 345 .