السيد محمد صادق الروحاني

142

زبدة الأصول ( ط الثانية )

اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ) « 1 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على بطلانها بالاخلال سهوا بالأركان أي الركوع والسجود وعدم بطلانها بالاخلال سهوا بغيرها ، كقوله ع ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) « 2 » . وتوهم اختصاص الحديث بالنقيصة وعدم شمولها للزيادة - كما عن المحقق النائيني ( ره ) « 3 » . مندفع بما حققناه في الجزء الخامس من فقه الصادق « 4 » . ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه : لان النسبة بين الثالثة والأولى وان كانت عموما من وجه لاختصاص الأولى بالزيادة وشمول الثالثة للنقيصة ، واختصاص الثالثة بالأركان وعموم الأولى لغيرها . إلا أن الثالثة حاكمة على الأولى كحكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، لأن الزيادة من الموانع . واما الطائفة الثانية ، فقد أورد عليها بايرادين : الايراد الأول : انه ضعيف السند . وفيه : انه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هشام بل هو صحيح . الايراد الثاني : ان الرواية ، في نسخة الكافي هكذا ، ( إذا استيقن انه زاد في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10508 . الكافي ج 3 ص 354 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 371 ح 980 . وفيها خمسة بدل خمس / وفي مستدرك الوسائل وردت من خمس : مستدرك الوسائل ج 4 ص 429 و 481 . ( 3 ) نقل ذلك السيد الخوئي في مصباح الأصول ج 2 ص 469 . ( 4 ) فقه الصادق ج 5 ( الطبعة الثالثة ) ص 264 .