السيد محمد صادق الروحاني
143
زبدة الأصول ( ط الثانية )
المكتوبة ركعة لم يعتد بها ، ) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع أن الثابت في محله انه لو دار الأمر بين الزيادة ، والنقيصة يبنى على وجود الزيادة ، ومع التنزل لا أقل من الاجمال والمتيقن زيادة الركعة . وفيه : ان في الكافي روايتين : إحداهما : في باب السهو في الركوع « 1 » ، وهي ما ذكر في الإيراد . ثانيتهما : في باب السهو في الأربع والخمس « 2 » وهي ما ذكره في التهذيب « 3 » . والثانية ممتازة عن الأولى بسندها ومتنها فهما روايتان . وحيث إنهما مثبتتان فلا تنافي بينهما ، فلا تحمل إحداهما على الأخرى . والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الأركان واختصاص الثانية بالزيادة . إلا أن حديث ( لا تعاد الصلاة ) « 4 » حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، فيقدم عليها . والمسألة طويلة الذيل وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع « 5 » .
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 348 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 354 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 371 ح 980 . ( 5 ) فقه الصادق ج 5 ( الطبعة الثالثة ) ص 264 .