السيد محمد صادق الروحاني
141
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الخمر حراما . ودعوى اجمال التعليل - لان السجدة التي لا يؤتى بها بقصد الجزئية لا تصدق عليها الزيادة في الصلاة كما عن المحقق الهمداني ( ره ) وغيره . - مندفعة : بأن لسان هذا الحديث لسان الحكومة ، ويدل على أن مطلق وجود السجدة زيادة وان لم يقصد بها الجزئية . ويمكن ان يستدل له : بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر ( ع ) في حديث شرايع الدين ( وَمَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) « 1 » . وتمام الكلام في الجزء الخامس من فقه الصادق « 2 » . واما الجهة الخامسة : فالمستفاد من الروايات ان زيادة الركوع أو السجود سهوا توجب البطلان وزيادة غيرهما من الأجزاء لا توجبه . وملخص القول فيها ان النصوص الواردة فيها على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على بطلانها بالزيادة مطلقا ، كقوله ( ع ) في صحيح أبى بصير المتقدم ( مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ) « 3 » . الطائفة الثانية : ما دل على مبطلية الزيادة السهوية كقوله ( ع ) إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 508 ح 11304 . ( 2 ) فقه الصادق ج 5 ( الطبعة الثالثة ) ص 264 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10509 ، الكافي ج 3 ص 355 .