السيد محمد صادق الروحاني

140

زبدة الأصول ( ط الثانية )

والركعة مطلقا ، وزيادة غيرهما ان كانت عمدية . ولا يدور الأمر بعد التخصيص بين إرادة العمد وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعة كي يتم ما ذكراه . ثانيهما : ما أفاده المحقق اليزدي ( ره ) « 1 » قال ثم الزيادة في الصلاة : اما أن تكون من قبيل الزيادة في العمر ، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة ، فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة . واما ان يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها . واما ان يكون مطلق الشيء . لا يبعد ظهور اللفظ في الأول ولا أقل من الاحتمال فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة الركعة . ( انتهى ) وفيه : ان مقتضى الإطلاق هو الثالث . وان شئت قلت : حذف المتعلق يفيد العموم ، فعدم التصريح بالزائد يوجب إطلاق الخبر وإرادة كل زيادة ، غاية الأمر بواسطة الإجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الأركان . ويمكن ان يستدل له : بمصحح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( قَالَ لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ ) « 2 » . إذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل . ألا ترى : انه لو قال ( الفقاع . . هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ ) « 3 » في مقام بيان الحرمة لما صح ذلك إذا لم يكن

--> ( 1 ) كتاب الصلاة ص 210 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 / وسائل الشيعة ج 6 ص 105 ح 7460 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ح 23136 .