السيد محمد صادق الروحاني
75
زبدة الأصول ( ط الثانية )
كل قوم وان كان فاسدا في مذهبه ، فلو اعتقد شخص صحة النكاح بالعقد الفارسي وعقد على امرأة كذلك ورأى الآخر بطلانه ، لزمه ترتيب آثار النكاح الصحيح وان كان فاسدا في نظره فلا يجوز له تزويج امرأته . والدليل عليه مضافا إلى ما دل على أنه لكل قوم نكاح « 1 » . وامكان استفادته من الروايات ، السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمان صاحب الشرع ( ص ) إلى زماننا . بل كل طائفة من المسلمين يرتبون آثار النكاح الصحيح على نكاح طائفة أخرى ولو كان فاسدا في مذهبهم . وبه يظهر الحال في المسألة الثانية . * * * * *
--> ( 1 ) عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : نهى رسول اللّه ( ص ) ان يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح . التهذيب ج 7 ص 472 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 99 .