السيد محمد صادق الروحاني

76

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الفصل الرابع في مقدمة الواجب وقبل التعرض للمقصود يقع الكلام في عدة جهات : الجهة الأولى : في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ، فنقول انه لا ريب ولا شك لاحد في أن المراد منه ليس ، هو الوجوب العقلي يعنى لابديَّة الاتيان بالمقدمة ، بداهة ان ذلك مساوق للمقدمية للواجب ، إذ العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته ورأى أن تركها يؤدى إلى ترك الواجب الذي فيه احتمال العقاب ، يستقل بلزوم إتيانها تحصيلا للأمن من العقوبة فيكون إنكاره إنكارا لها وهو خلف الفرض . وأيضا لا ينبغي الشك في أن المراد من الوجوب المبحوث عنه ليس هو الوجوب المجازى بمعنى ان الوجوب المسند إلى ذي المقدمة أولًا وبالذات ، ينسب إلى مقدماته مجازا وثانياً وبالعرض ، ضرورة انه ليس شان الأصولي ولا الفقيه البحث عن ذلك مع أن صحة هذا الإسناد لا كلام فيها . بل المراد منه ، اما الوجوب الاستقلالي الشرعي كما هو ظاهر المحقق القمي