السيد محمد صادق الروحاني

48

زبدة الأصول ( ط الثانية )

ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا ، لما فيها من المصلحة الواقعية ، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . وسيمر عليك ما يرد على ما افاده المحقق الخراساني ( ره ) في المقام . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في الامارات . الثاني : في الأصول . والكلام في المقام الأول : في موردين : الأول : بناءً على الطريقية . الثاني : بناءً على السببية . اما المورد الأول : فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل . وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية ، ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين . أحدها : ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني وإعادة الاعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول « 1 » .

--> ( 1 ) حكاه في أجود التقريرات عن بعض القائلين ج 1 ص 221 . ( من الفصل الثالث . . ومنه ظهر ) وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 291 .