السيد محمد صادق الروحاني
45
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ولا يرد على ذلك ان لازمه جواز البدار واقعا وان علم بارتفاع العذر لأنه يصدق في أول الوقت عدم القدرة على جميع الأفراد . فإنه يندفع بأن الظاهر من الدليل ان المسوغ هو العذر المستوعب المستمر من أول الوقت إلى آخرة . اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري واما المسألة الثالثة : وهي اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن التعبد بالامر الواقعي إعادة أو قضاءً وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم أو علمي . فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال « 1 » : منها : الاجزاء مطلقا . ومنها : عدمه مطلقا . ومنها : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبّدي فيجزي على الثاني دون الأول . ومنها التفصيل في الإمارات بين القول بالسببية ، والقول بالطريقية بالاجزاء على الأول مطلقا أو بعض اقسام السببية ، وعدم الاجزاء على الثاني .
--> ( 1 ) سيأتي تخريج الأقوال عند التعرض لها فانتظر .