السيد محمد صادق الروحاني
416
زبدة الأصول ( ط الثانية )
لاحظ صحيح زرارة وفضيل عن الإمام الباقر في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، ( فإن ) وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت ( فقد ) وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت « 1 » فإن متعلق اليقين في قوله وان استيقنت بقرينة ما تقدم ، ترك الصلاة ، وعدم الاتيان بها كان ذلك لعذر شرعي أم عقلي أو لا عن عذر فمقتضى الصحيح ان الموضوع هو الترك وعليه فلا مانع من اثبات وجوب القضاء بالاستصحاب . * * * * *
--> ( 1 ) ما كان بين قوسين فهو في نسخة الكافي ج 3 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 10 / الوسائل ج 4 باب 60 من أبواب المواقيت ح 5168 ، وفي الطبعة القديمة ح 1 .