السيد محمد صادق الروحاني
348
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وجوابه عنه غير تام ، إذ التيمم أيضا يكون بدلا عن الوضوء في صورة العجز عن الطهارة المائية . وبعبارة أخرى : انه ان لوحظ كل من الواجبين في نفسه وبالإضافة إلى الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ، فهو عاجز عنه ، فلا يصح ان يقال إنه متمكن من الصلاة أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية فلا يكون عاجزا ، إذ يصح ان يعكس حينئذ فيقال انه متمكن من الصلاة في الوقت بادراك ركعة منها فيه مع الطهارة المائية فلا ينتقل الفرض إلى التيمم . تقديم المشروط بالقدرة العقلية المرجح الثاني : ما إذا كانت القدرة في أحد الواجبين شرطا شرعيا ، وفي الآخر شرطا عقليا . والمراد بكون القدرة شرطا شرعيا هي ما أخذت في لسان الدليل كما في الحج والوضوء ، فيقدم ما يكون مشروطا بالقدرة عقلا على ما يكون مشروطا بالقدرة شرعا . وقد أفاد المحقق النائيني ( ره ) « 1 » في وجه ذلك ، ان غير المشروط بها يصلح لان
--> ( 1 ) فوائد الأصول ج 1 ص 322 ( الأمر الثاني ) .