السيد محمد صادق الروحاني

269

زبدة الأصول ( ط الثانية )

واما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة انما هو باقتضاء نفس التكليف ذلك ، لا لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ، ضرورة ان الاستناد إلى أمر ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي ، فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك . توضيح ذلك : ان المختار عنده ( قدِّس سره ) ان منشأ اعتبار القدرة انما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فإن الغرض من التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل ليحرك عضلاته نحوه بالإرادة ، وترجيح أحد طرفي الممكن ، وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقة مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع شرعا أو عقلا . فالبعث لا يكون الا نحو المقدور ، فيخرج الأفراد غير المقدورة عن حيز الطلب . وعليه فإذا كان التكليف مقتضيا لاعتبار القدرة ، فلا محالة يكون المأمور به ، هو الحصة الخاصة من الطبيعة ، وهي الحصة المقدورة . واما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقة فالفرد المزاحم بما انه غير مقدور شرعا وهو كغير المقدور عقلا خارج عن حيز الامر ، فلا يكون المأمور به منطبقا على المأتي به فلا يكون مجزيا . حول اعتبار القدرة في المتعلق وتفصيل القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى : في أنه ، هل يعتبر القدرة في متعلق التكليف ، أم لا ؟ وما هو الوجه