السيد محمد صادق الروحاني

117

زبدة الأصول ( ط الثانية )

شيئا غير المادة والانتساب ، فإن رجع القيد إلى المادة المنتسبة فهو عين الرجوع إلى المادة ، وان رجع إلى جهة انتسابها فهو عبارة أخرى عن رجوع القيد إلى الهيئة ، والاختلاف انما هو في التعبير . إذ معروضية المادة للوجوب ، وعروض الوجوب للمادة شيء واحد ، وان شئت قلت : انه لا بد من التزامه ( قدِّس سره ) ، اما برجوع القيد إلى نفس المادة حال الانتساب ، أو إلى جهة الانتساب ، أو اليهما معا ، ولا رابع إذ نتيجة الجملة ليست شيئا غير المادة والانتساب ، والأول والثاني يرجعان إلى القولين الآخرين ، والثالث لاوجه لالتزامه به إذ لو لم يكن مانع عن رجوع القيد إلى الهيئة ، لاوجه للالتزام بهذا القول ، بعد كون مقتضى القواعد العربية هو الرجوع إلى الهيئة خاصة ، وان ترتب محذور وتال فاسد على رجوعه إليها ، فالالتزام برجوعه اليهما معا ، لا يستلزم عدم ترتب ذلك المحذور ، إذ المحذور انما يترتب على الرجوع إلى الهيئة ، لا على عدم الرجوع إلى غيرها ، كي يرتفع بالالتزام برجوعه اليهما معا . وثانياً : لو تعقلنا ذلك وكان له معنى محصل ، يرد عليه ان البرهان الذي ذكره لعدم جواز الرجوع إلى الهيئة لو تم ، وهو كونه معنى آليا غير قابل للتقييد يقتضي عدم جواز الرجوع إلى المادة المنتسبة ، إذ المقيد بأمر آلي حكمه ، حكمه في جواز التقييد وعدمه . وثالثا : قد مر جواز رجوع القيد إلى الهيئة . فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ، ان الواجب المشروط بنحو يكون الواجب مقيدا بالقيد ولا يكون وجوب قبله ، وكونه من قيود الهيئة ، لا مانع عنه ثبوتا