السيد محمد صادق الروحاني

118

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وإثباتا ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة ، وحيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا وإثباتا وإمكانا ووقوعا . بقي في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا فما فائدة الانشاء فعلا . والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع أنه ربما لا يقدر الآمر بعد حصول الشرط على الامر - في الموالي العرفية - . مقدمات الواجب المشروط ثم إنه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط . وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات : الأول : في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب ، أو الواجب على اختلاف المسلكين .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 98 .