ميرزا محمد حسن الآشتياني

133

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

نفس الامرى وعريان ، واجبست ؛ پس در اينجا [ بايد ] « 1 » دو نماز ( بايد ) « 2 » بكند يكى عريانا ويكى در ساتر مشتبه ، پس استعمال مشتبه مقدّمه واجب خواهد بود نه ترك ان ، والتزام بوجوب محتاجست بدليل ؛ با جود آنكه مخالف نفى عسر وحرج است ، وبا وجود اين همه مىگوييم كه اخبار معتبره دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب . مثل : صحيحهء عبد اللّه بن سنان از حضرت صادق عليه السلام كه فرموده است : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه » « 3 » ؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع ، الحكم والمراد بشبهة الموضوع ، إنّ الحكم بالنسبة إلى كلّ نوع من أنواع الجنس ، أو صنف من أصناف النوع معلوم من الشارع ، ولكن لم نعلم أن هذا الفرد ، هل هو فرد من نوع حكمه الحرمة ، أو من نوع حكمه الحلّ ، ولمّا كان متعلّق الأحكام هو أفعال المكلّفين لا الأعيان الموجودة . إلّا بعنوان التوسّع والمجاز ، فنقول : الأكل الذي هو فعل من أفعال المكلّفين إذا تعلّق باللّحم المذكّى ، فهو حلال ، وإن تعلّق بالميّته ، فهو حرام ؛ فاللّحم المشترى من السّوق الذي هو مطابق لجنس اللّحم القابل لكونه من كلا النوعين [ فيه ] « 4 » نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما ، بما حكم به الشّارع ، وعلم منه حكمه فكلّ فرد من افراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى نعلم أنّه بعينه الحرام ، فكذلك الصوف الذي له فرد ان بعضه ممّا لا تحلّ فيه الصّلاة ، وبعضه ممّا تحل ، فإذا اشتبه الحال فيحكم بحلّه ، حتّى تعرف أنّه ممّا لا يؤكل لحمه . ولحلّ والحرمة تابع لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين ، ففي بعضها يراد الأكل وفي بعضها يراد اللّبس ، وفي بعضها الصّلاة ، وفي بعضها غير ذلك . وتوهّم أنّ هذا في المختلط بالحرام لإشعار الظرفية بذلك وأنّه يتمّ إذا قال : « كلّ

--> ( 1 ) الإضافة من المصدر . ( 2 ) لم ترد في المصدر . ( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 79 / 337 ، الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 . ( 4 ) يقتضيها السياق .