محمد باقر الوحيد البهبهاني

399

الرسائل الأصولية

شراء الخيانة والسرقة ، قال « 1 » : لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » « 2 » . وعن الصادق عليه السّلام : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 3 » . وعن إسحاق بن عمّار ، قال : « سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » « 4 » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إني اكتسبت « 5 » مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك ؛ فإنّ اللّه تعالى - عزّ وجلّ - يرضى من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » « 6 » . وعن الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك يكون مثل الثوب عليك « 7 » قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » « 8 » .

--> ( 1 ) في الكافي : ( فقال ) ، وما في المتن موافق لتهذيب الأحكام . ( 2 ) الكافي : 5 / 228 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 374 الحديث 1088 . ( 3 ) الكافي : 5 / 228 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 374 الحديث 1089 . ( 4 ) الكافي : 5 / 228 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 375 الحديث 1093 ، وسائل الشيعة : 17 / 221 الحديث 22380 . ( 5 ) في الكافي ومن لا يحضره الفقيه : ( كسبت ) . وما في المتن موافق لتهذيب الأحكام . ( 6 ) الكافي : 5 / 125 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 117 الحديث 499 ، تهذيب الأحكام : 6 / 368 الحديث 1065 ، وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 13594 . ( 7 ) في الكافي : ( يكون ) بدلا من ( عليك ) . وفي التهذيب والوسائل ( يكون عليك ) . ( 8 ) الكافي : 5 / 313 الحديث 40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 الحديث 989 ، وسائل الشيعة : 17 / 89 الحديث 22053 .