الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

71

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

في بعض المقامات كما في مورد اتلاف مال الغير فإنه لو ورد في هذا المقام قوله ( ص ) : ( لا ضرر ) فمفاده ان هذا الفرد الصادر خارجا من التلف لا حكم له كما أن هذا مفاد قوله ( ع ) : ( لا تسهو في سهو ) « 1 » أي السهو الصادر من الساهي لا حكم له ، وما أفاده المحقق الخراساني ( قدّه ) في توجيه هذا المعنى في حاشية الرسائل بان المنفيّ هو جواز الاضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عن الغير فإذا لم يكن الاضرار بالغير مشروعا فيبقى هذا الفرد الصادر خارجا عن المتلف تحت عموم من أتلف لا يفيد لرفع الاشكال لأنّ الاضرار بالغير لم يكن جائزا في الجاهلية أو في الشرائع السابقة حتى يرد لا ضرر لنفيه كورود ( لا رهبانية في الإسلام ) « 2 » ونحوه لنفي ما كان مشروعا في السابق وبالجملة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنما يصح مع القيود الثلاثة المتقدمة وفي مثل لا ضرر لا يستقيم هذا المعنى ، فورود النفي بلحاظ الأثر في هذا القسم وهو السلب البسيط لا يصح . وأما القسم الآخر وهو السلب التركيبي الذي عرفت إنّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، المجلد : 5 ، صفحة : 341 . ( 2 ) المصدر السابق .