الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري
55
رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار
تعلم انّه حرام ) « 1 » يشمل الحليّة بجامع واحد مشتبه الحكم ومشتبه الموضوع وذكرنا ان ما أفاده المحقق القمي ( قدّه ) من أن إرادة الأمرين منه استعمال للفظ واحد في أكثر من معنى غير صحيح لأن الأمرين كل منهما من مصداقه ، وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا ان قوله ( ص ) : ( لا تنقض اليقين بالشك ) « 2 » يشمل بجامع واحد الشبهة الحكمية والموضوعية فأشكال استعمال اللفظ فيما أراده رفع الحكم والموضوع في أكثر من معنى واحد في استعمال واحد غير وارد والتوقف إلى الاضمار أو التجوّز فيما لو تعلق الرفع أو النفي بموضوع ذي حكم غير صحيح بل يصح تعلقهما بالموضوع بلا اشكال ولكنه مع ذلك لو دار الأمر بين تعلقهما بالحكم وبموضوع ذي أثر فتعلقهما بالموضوع في طول تعلقهما بالحكم . وبالجملة وإن صحّ تعلق النفي في مثل لا ضرر بالموضوع لأن النفي بلحاظ الأثر أيضا نفي تشريعي حقيقي ولكنّه لا تصل النوبة اليه إلّا بعد تعذّر تعلق النفي بما هو مجهول بنفسه وأما لو أمكن ذلك فهو مقدّم على النفي بلحاظ الأثر .
--> ( 1 ) فروع الكافي ، ج : 6 ، ص : 339 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج : 1 ، ص : 175 ، كتاب الطهارة .