الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

35

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

وكيف كان فعلى فرض اقتران حديثي الشفعة ومنع الفضل بهذا الذيل فلا بدّ من جعله حكمة للتشريع لأنّه لو كان هذا الذيل بمساق واحد في موارده الثلاثة وكان كبرى كلية لها وكانت هذه الموارد بأجمعها من صغرياته لزم اشكالات غير قابلة الدفع فلا محيص إلّا الفرق بين الموارد وهو جعله كبرى كلية في قصة سمرة وحكمة لتشريع الحكم الالتزامي في باب الشفعة ولتشريع الحكم الغير الالزامي في باب منع فضل الماء . توضيح الاشكالات انه لو كان كبرى كلية في الموارد الثلاثة . لزم أولا : هدم أساس الحكومة وساير المعاني المذكورة في الحديث المبارك لأنه لا ريب ان منع فضل الماء المملوك ليس إلّا على نحو الكراهة دون الحرمة ولا شبهة أيضا ان الصغرى لا بد أن تكون قطعي الاندراج في الكبرى ولازم هاتين المقدمتين أن يكون لا ضرر مستعملا في القدر المشترك بين الحكم الالزامي يضره نظير صيغة الامر المستعملة في القدر المشترك بين الطلب الالزامي وغيره ، فلا يمكن استفادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ولا نفي الحكم الضرري وإلّا ففي الضرر الغير المتدارك ولا النهي .

--> في مورد صار منشأ لجعل الحكمين .