الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

36

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

وثانيا : يلزم ارتفاع الأحكام المجعولة إذا كان جعلها من معدات الضرر ومن المقدمات البعيدة له فان بيع الشريك بنفسه ليس ضرريا لا حقيقة ولا عرفا بل استلزام بيع الشريك الضرر على شريكه نظير استلزام استخراج الحديد من المعدن قتل المقتول بالسيف واستلزام استخراج الرصاص منه قتل المقتول [ بالبندق ] « * » في كونه من المعدات للضرر لا العلة له . وبالجملة فقد تقدم ان الضرر من العناوين الثانوية للأفعال ، فلا بد أن يكون مترتبة على معنونه ترتب المعلول على علته كترتب الضرر على دخول دار الغير بلا إذن منه لا كترتب الضرر على الماشية بمنع فضل الماء وترتب الضرر على الشريك ببيع شريكه . وثالثا : مقتضى كون الموردين تيقن الاندراج تحت الكبرى هو التعدّي إلى ما يشاركها في مناط الاندراج تحتها لان بعد الالتزام بان كلّها يستلزم الضرر ولو بوسائط عديدة فهو مرفوع فيلحق

--> ( * ) [ البندقية ] وهي الآلة التي تستعمل في الحروب المتعارف عليها في زماننا هذا ويستخدم فيها الرصاص المحشو بالبارود وهي على أنواع وأشكال ومصادر تصنيع مختلفة ، وقد ذكرها المؤلف ( قدّس سره ) ب [ البندق ] والصحيحة ما ذكرناها على حسب المقولة المتعارفة .