الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

34

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

ولزوم العقد الغبني ونحو ذلك ولا اشكال ان بيع الشريك ليس مقتضيا للضرر فضلا عن أن يكون علة له مع أنه لو كان علّة له فلازمه عدم لزوم البيع لا ثبوت حق الشفعة وهكذا منع فضل الماء لا يوجب الضرر . نعم لا ينتفع الممنوع وليس عدم النفع ضررا ، وبالجملة تعليل ثبوت الشفعة وكراهة منع فضل الماء بالضرر لا يستقيم أصلا . فمنه يستكشف عدم كونه من تتمة الحديثين . ان قلت : عدم استقامة كونه علّة للحكم لا يكشف عن عدم كونه في ذيل الحديثين لامكان أن يكون علّة للتشريع . قلت : نعم وان كان على فرض وروده في ذيلهما لا مناص إلّا أن يكون علّة للتشريع كاختلاط المياه بالنسبة إلى جعل العدّة والحرج بالنسبة إلى جعل الطهارة للحديد إلّا ان كونه علّة للتشريع أيضا بعيد لأن وقوع الضرر على الشريك والممنوع من فضل الماء اتفاقي وعلّة التشريع وان لم يعتبر كونها دائميا ولكنه يعتبر أن يكون غالبيا أو كثير الاتفاق فان الضرر الاتفاقي ليس من المهم الذي يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه فتأمّل « 1 » .

--> ( 1 ) وجهه : ان مناطات الأحكام غير معلومة فلعل سدّ باب الضرر ولو