الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري
31
رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار
عن منع نقع البئر ومنع فضل الماء . ولكنه يمكن أن يقال إن لا ضرار ولا ضرار حكم مستقل منه ( ص ) وليس من تتمة حكمه في الشفعة وحكمه في منع نقع البئر وفضل الماء ، وذلك من وجوه : الأول : ان أقضية النبي ( ص ) منضبطة عند الإمامية وأهل السنة والجماعة وبعد اتفاق ما رووه عنه ( ص ) مع ما رواه رواتنا عن أبي عبد اللّه ( ع ) عنه ( ص ) وبعد كون لا ضرر مستقلا في طريقهم اليه ( ص ) يحدس الفقيه ان ما ورد في طريقنا أيضا كان مستقلا وكان هو بنفسه من أقضيته ( ص ) من دون أن يكون تتمة لحديث الشفعة ، ومنع فضل الماء . وبالجملة مقتضى ما نقله شيخنا الأستاذ ( مدّ ظله ) عن علّامة عصره شيخ الشريعة الأصبهاني ( قدّه ) انّ أكثر أقضية النبي ( ص ) مروي في مسند أحمد بن حنبل وراو الأوّل منه ( ص ) هو عبادة بن الصامت الذي هو من خيار الصحابة وإنّ كثيرا منها أو جلّها مروية في كتبنا عن الصادق ( ع ) وأوّل راو منه ( ص ) هو عقبة بن خالد وحيث إن المروي عن عبادة كان لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقلا فإذا عرضنا ما رواه عقبة من تلك الأقضية المتفرقة في كتب أصحابنا على الأبواب على ما رواه ابن حنبل عن عبادة مجتمعة