الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
61
رسالة في فروع العلم الإجمالى
أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك . أو يتردّد في أنّها من الأولى والثانية ، أو من الأولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة . كلّ ذلك بعد الدخول في ركوع الرابعة . والحكم في هذه الصور هو صحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وقضاء السجدتين وسجدتا السهو لكلّ منها وجوبا ؛ بناء على وجوبهما لفوات السجدة الواحدة بالخصوص ، أو بناء على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ، وعلى الأحوط بناء على عدم تماميّة الدليل لأحد الأمرين . وأخرى : يكون قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، وقبل التسليم ، كأن يعلم بفواتها في الأوليين قبل الدّخول في ركوع الثالثة ، أو من الأولى والثالثة قبل الدخول في ركوع الرابعة ، أو من الثانية والثالثة . أو يعلم تفصيلا بفواتها من الأولى والرابعة تعيينا ، أو من الثانية والرابعة كذلك ، أو من الثالثة والرابعة كذلك . أو يعلم إجمالا بفواتهما إمّا من الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، كلّ ذلك قبل التسليم . فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع ، هو وجوب تدارك الثانية في المحلّ ، مع إعادة ما سبق منه سهوا ، ممّا يترتّب على ذلك الفائت وقضاء الأولى بعد إتمام الصلاة مع سجدتي سهو للفائت الذي قضاء ، ولكلّ زيادة وقع منه سهوا وجوبا أو احتياطا على ما أشرنا إليه .