الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
30
رسالة في فروع العلم الإجمالى
المسألة الثانية قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء . . . ) . أقول : حكم هذه المسألة متطابق مع ما تقدّم في المسألة السابقة حذوا بحذو ، ولا فرق بينها ، إلّا من جهة بقاء محلّ العدول من الظهرين إلى ما قبل أن يسلّم للصلاة بسلام واجب ، وفي العشاءين ينتهي محلّ العدول بالدخول في الركوع من الرابعة ، أمّا القيام بأعمال زائدة على مقدار الصلاة السابقة ، ولو بمثل القيام والتسبيح ونحو ذلك ممّا يتقدّم على ركوع الرابعة مثلا ، محلّ إشكال في كونه محلّا للعدول ، وإن كان الأظهر على ما يستظهر من إطلاق الأخبار ، كونه محلّا له ، وأنّ العدول من اللّاحقة إلى السّابقة واجب مطلقا ، ما لم يوجب العدول زيادة ركعة أو ركن في الصلاة . * * *