ميرزا حبيب الله الرشتي
64
رسالة في تقليد الأعلم
بعد الفحص امّا الاوّل فالظّاهر وجوب الفحص عند الشكّ في التساوي وبه قال جماعة ومفروض الكلام ما إذا ثبت اختلافهما في الفتوى ويدلّ عليه أمور الاوّل الأصل فانّ حجّية قول كلّ منهما بعد الفحص والياس عن التّفاضل يقينيّة وقبله مشكوكة فاصالة عدم الحجّية محكمة الّا في القدر المعلوم ولك ان تقول ان التّخيير بين القولين المتعارضين ليس حكما شرعيّا مستفادا من الادلّة كما مرّ بل حكم عقلي ينشأ من فقد المرجّح وحيث احتمل وجود الرّجحان في أحدهما فالعقل لا يقضى بالتّخيير بل بالتعيين والثاني اطلاقات الادلّة من الاخبار والاجماعات فانّ اطلاقها يقتضى عدم اشتراط وجوب تقليد الأعلم بصورة العلم بالاعلميّة فيكون العلم بالنّسبة اليه مقدّمة وجوديّة يجب تحصيلها على قياس سائر الواجبات المكلّفة بالنّسبة إلى حصول العلم والثّالث القاعدة المقرّرة في تعارض الطّريقين من عدم جواز العمل بهما تخييرا الّا بعد طلب المرجّحات ويمكن جعله من جزئيات عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض في