ميرزا حبيب الله الرشتي
65
رسالة في تقليد الأعلم
التّخيير في مثل المقام أصل من الأصول العمليّة وان له يكن كذلك في تعارض الاخبار فليتدبّر كما يمكن أيضا ادراج المقام تحته ما إذا اشتبه الواجب بالحرام بل لعلّه منه حقيقة والرابع ان احتمال أعلمية أحدهما عن الآخر على القول بوجوب تقليده عينا يقتضى دوران الشكّ بين التّعيين والتّخيير في التكليف النفس الامرى وقد ظهر غير مرة انّه في مثل المقام يقتضى الأصل التعيين ولا وارد على هذه الادلّة سوى امرين أحدهما ما تخيّله صاحب المفاتيح من اطلاق العمومات القاضية بالتّخيير قائلا بالقدر الخارج عن تحتها هي صورة العلم بالاعلميّة فصورة الشكّ داخلة وجوابها ما أجبنا به عمّن تمسّك باطلاقها على عدم وجوب تقيد الأعلم من المنع إذ لو كان فيها اطلاق يقتضى التخيير في صورة المتعارضة لما كنّا طارئ إلى وجوب تقليد الأعلم والثّانى اصالة عدم الاعلميّة وهذا الأصل لا اشكال في كونه معتبرا واجد الشّرائط الجريان كما لا