ميرزا حبيب الله الرشتي
17
رسالة في تقليد الأعلم
إلى غيرهم واما ان كلّ واحد منهم حجّة مطلقا أو عند فقد المعارض فهو بمعزل عن بيان ذلك ومن هذا القبيل قول اللّه عزّ وجلّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * فان إضافة اسم الجمع إلى الجمع لا يفيد الّا تعلّق الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها الا ثبوت الحجيّة لجنس العلماء حتّى لو احتملت اشتراط اتفاقهم في أصل المرجعيّة وانّهم إذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يمكن دفع هذا الاحتمال بالاطلاق أو العموم فضلا عمّا لو التزمنا بالحجّية عند الاختلاف واحتملنا ترجّح أحد المتخالفين على الآخر باعتبار ما فيه من المزيّة التي ليست في الآخر ألا ترى انّه إذا قيل للمرضى وارجعوا إلى أهل الطّبيب في مقام بيان المرجع لم يستنفد فيه الّا عدم جواز الاستعلاج من غير هذا الجنس بحيث لو اختلف الأطباء في المعالجة فربما يتوقّف ح في أصل مرجعيّتهم رأسا فضلا عن مرجعيّة كل واحد على سبيل التخيير وهذا مثل المطلقات الواردة في بيان محكم آخر الّتى لا يرتفع منها شيء من جهات الشكّ ويؤيّده انّ السّؤال ثانيا عن حكم اختلاف المرجع ح ليس ممّا علم جوابه من الحكم الاوّل بحيث