الحاج السيد عبد الله الشيرازى

31

رسالة في الترتب

واحدة لتحقيق طلب الجمع بين الضدين وعدمه ان تمت تلك المقدمة أيضا يرتفع الاشكالات عن صحة الترتب جمع وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات المذكورة أما الأولى فكان لتحرير محل النزاع والثالث لدفع بعض الاشكالات الواردة أقول إن الظاهر كما ترى عدم الاحتياج إلى هذا التفصيل في المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو عن حسن الصناعة بل يتم بمقدمة مختصرة هي ان كل امر يقتضي النهي عن ضده العام بالاتفاق وبهذه يتم مقصوده فلا يكون هذا التفصيل إلا تبعيدا للمسافة . المقدمة الخامسة ذكر فيها اقساما لكن كلها ليست مربوطا لما نحن فيه بل لقسمين منها دخل في مقصودنا فلهذا نترك باقي الاقسام ونذكر القسمين المذكورين منها قال تارة يكون أحد التكليفين مانعا عن فعلية الآخر مثل أداء الدين مطلقا يكون مانعا عن تعلق الخمس على المال أو الدين الذي يحصل في عام الربح أو يكون مانعا من الزكاة أو الحج وغيره وتارة يكون امتثال الخطاب الآخر مانعا عن فعلية حكم أحدهما كما فيما نحن فيه حيث إن امتثال الأهم يكون مانعا عن فعلية خطاب المهم فالمانع من الاتيان بالمهم حين العصيان بالأهم والترتب لو فرض يكون من جهة اجتماع الطلبين وقلنا إن خطاب المهم يكون متأخرا