الميرزا أبو الفضل الزاهد

43

رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر

[ الاستدلال بالضرر في ] كتاب المساقاة - إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة ان بذل بالعمل عنه باذل أو دفع اليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه ولا خيار وان تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل في عينه فينحصر دفع ضرره بذلك قال الشارح في ذيل العبارة بل ظاهرهم انه متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي استحقاق الآخر عليه من حيث اللزوم شرع له الشارع الفسخ وكان العقد في حقه جائزا دفعا لضرره بذلك لقاعدة لا ضرر ولا ضرار . تتمة المساقاة - إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة ولو دفع مالك الأرض القيمة للغارس ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ولو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية لما عرفت وقاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تقتضى الجبر في الافراد التي فيها هدم القواعد الشرعية . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الوديعة - ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح واخذ المال . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب العارية - لو اذن له في البناء والغرس ثم امر بالإزالة وجبت الإجابة قال الشارح انما الكلام في حكم الغرس والبناء والزرع بعد فسخها ضرورة رجوع الانفساخ إلى تزاحم الحقوق إذ المستعير ليس ظالما في عرقه وقاعدة لا ضرر ولا ضرار جارية في المقام بالنسبة اليهما الخ . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الإجارة - ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم بأجرة لمثل . أقول : وان كان في هذه الفتوى اشكال وثبوت الخيار لا دليل عليه الاعدم تسليم المبيع الا ان الشارح استدل