الميرزا أبو الفضل الزاهد
44
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
لعدم سقوط الخيار بعود العين إلى المستأجر في أثناء المدة للأصل والتضرر والظاهر في فرض انهدام المسكن ذلك ) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا إلى أن قال الشارح ليس للمستأجر أرش والضرر يندفع بالخيار الذي هو المعتاد في جبر الضرر الناشى من لزوم العقد وكذا قال إذا وجد في العين عيب لا يضر بالنفع ولكن كان فيه نقصا على المستأجر باستيفاء المنفعة فله الخيار من دون الأرش . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الوصية - في صورة الوصية بشئ معين لو كان له مال غائب اخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ويقف الباقي حتى يحصل الغائب لان الغائب معرض للتلف فلو دفع العين للموصى له ثم تلف المال دخل الضرر على الوارث بخلاف ما قابل الحاضر فإنه لا ضرر عليه أصلا فإذا أوصى بخدمة أو منفعة دابته مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة للملك قال الشارح والامر كذلك في المؤبدة وان توقف فيه الفاضل في القواعد واستدل في المؤبدة بالاضرار بالوارث وقال الشارح ولو أوصى بمقعة نخل أو دار فاحتاجا إلى السقي والتعمير لم يجبر أحدهما نعم لو اراده أحدهما على وجه لا يضر بالآخر لم يكن له المنع الخ . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب النكاح لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيره كان للزوجة الفسخ قال الشارح في المختلف إذا ظهر أدنى ممن انتسب اليه بحيث لا يلايم شرف المرأة لما فيه من الغضاضة والضرر الخ . إذا باع المالك الأمة المزوجة كان المشترى بالخيار وخياره على الفور واستدل بالضرر وغيره . خيارا الفسخ في العيوب على الفور واستدل بالضرر وغيره . لا يجبر الام على الرضاع تمسك بالضرر .