الميرزا أبو الفضل الزاهد
42
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
إذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الصلح - يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح فلو كانت مضرة وجب ازالتها ، راجع الجواهر فان فيه فروعا استدلوا فيها بقاعدة الضرر ) إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب اجابته لكن يستحب فلو اذن له جاز له الرجوع قبل الوضع وبعد الوضع المستلزم لنقصه للضرر لا يجوز له الرجوع والجواز حسن ) إذا خرجت أغصان شجرة أو عروقها إلى ملك الجار وجب عطفها ان أمكن والا قطعت من حد ملكه وان امتنع صاحبها قطعها الجار ولا يتوقف على اذن الحاكم إلى أن قال وقاعدة قبح التصرف في مال الغير لا تأتى في دفع الظلم أو الضرر عنه ) . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب القسمة - وكل ما في قسمته ضرر عليهما كالجوهر والسيف والعضاند الضيقة لا يجوز قسمتها أقول : في ذيل هذه العبارة في الجواهر فروع استدلوا فيها بلا ضرر . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب المضاربة لو كان المال لامرئة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها بطل النكاح وان كان بغير اذنها قيل يصح الشراء وقيل يبطل لان عليها في ذلك ضررا وهو أشبه . أقول : لا يخفى ان فوات الزوج ضرر عظيم على الزوجة وليس الضرر عدم المهر والنفقة كما في الجواهر . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب المزارعة - لو انقطع الماء في أثناء المدة الخ قال الشارح لو أراد من القطع انقطاع الماء المعتد به يوجب الخيار لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير لاقدامه واما مع الجهل فله الفسخ لتضرره بانتظار الاتيان بالماء .