الميرزا أبو الفضل الزاهد
41
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
وكذا في مورد كون المشترى متعددا ليس لأحدهما رد نصيبه من المبيع ) المراكب المحلاة بأحد النقدين ان لم يعلم قدر ما فيها ولم يمكن نزعها الا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها واما ان بيعت بجنس الحلية قيل يجعل معها شئ من المتاع وتباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزع ) يجوز بيع الزرع قصيلا فإن لم يقطعه كان للبايع قطعه قال الشارح بعد استيذان الحاكم أو بدونه على القولين لأنه لا حق لعرق ظالم ولنفى الضرر والضرار . [ الاستدلال بالضرر ] في السلم - إذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالت بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر قال الشارح لو كان بتقصير من المشترى سقط الخيار لأنه ادخل الضرر على نفسه - في الرهن المقصد الثاني في ذيل قول المصنف لا يدخل في الرهن ما ينبت في الأرض بعد رهنها قال الشارح لو غرس في الأرض المرهونة من الشجر المرهون فهو رهن أيضا وهل يتوقف غرسه على اذن المرتهن نعم لو أضر بالأرض فلا ريب في توقفه . [ الاستدلال بالضررفى ] كتاب الضمان لو بان اعسار الضامن كان للمضمون له الخيار قال الشارح ظاهرهم عدم الخيار بغير ذلك من وجوه الضرار وتعسر الاستيفاء ) إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشترى على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار لتبعض الصفقة . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الحوالة لو بان فقر المحال عليه حين الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل قد استدل الشارح بالاجماع وقاعدة الضرار وغيرها كتاب الكفالة - إذا احضر الغريم قبل الاجل وجب على المكفول له تسلمه إذا كان لا ضرر عليه وان عين موضعا فلو دفعه في غيره لم يبرأ وقيل