محمد تقي بن محمد باقر بن الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
26
رسالة الاجتهاد والتقليد
في التّجزى بتحققه [ الايراد على الوجه الثالث ] واما في الثالث فلانا لا نسلم انه مندرج في عنوان الجاهل بعد ملاحظة ما سيأتي بيانه من أن ظنه أيضا من الظنون المنتهية إلى اليقين بل لا نسلم اختصاص النواهي المزبورة بالعالم بل المنساق منها هو حرمة التقليد على العالم والجاهل جميعا غاية الأمر ثبت جواز التقليد للعامي الصرف بالاجماع فيبقى المتجزى مندرجا تحت العموم المزبور [ الايراد على الوجه الرابع ] واما في الرابع فلانا لا نسلم اندراج المتجزى في عنوان الجاهل كما سيأتي بيانه وما ذكر من التعارض مما لا وجه له وعلى تقدير تحقق التعارض فلا ريب في ان الترجيح في المقام في جانب الأدلة القاضية بحرمة التقليد لأن الشهرة قائمة على حرمة التقليد على المتجزى وهي من أقوى المرجحات و [ الايراد على الوجه الخامس ] اما في الخامس فلوجهين أحدهما ان جملة من تلك النواهي وان كانت ظاهرة في الارشاد الّا ان هناك أدلة أخر ظاهرة في حرمة التقليد من حيث هو فيثبت الحكم بها على سبيل العموم التعبدي فلا ينصرف إلى ما هو مركوز عند العقلاء سلمنا دوران الامر في هذا المقام بين الارشادى والتعبدي لكن لا ريب في ان مقتضى الأصل هو الثاني لان الأصل في الأوامر والنواهي الصادرة في الشريعة هو وجوب اطاعتها وحرمة مخالفتها لان الأدلة الأربعة قاضية بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية وثانيهما المنع من كون مجرد ظهورها في الارشاد مانعا من دلالتها على الحرمة لأنها ح مفيدة لامضاء الطريقة المتعارفة عند العقلاء ومجرد ذلك لا يقضى بتخصيص النواهي المزبورة بالظنون التي استقرت طريقتهم على تحريم الاخذ بها بل المنساق منها هو تعميم التحريم لها ولغيرها [ الايراد على الوجه السادس ] واما في السادس فان الأدلة القاضية بحرمة التقليد ليست منحصرة في الآيات المزبورة بل تدل عليها جملة من العمومات المروية في الوسائل بل يمكن ان يقال إن الظاهر أن المنساق من الآيات