السيد الخوئي
167
الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء
فيؤخذ بالمتأخر بلا فرق بين الطرق بعين الوجه الذي تقدم في تعارض فردين من صنف واحد فان المعارضة ليست بينهما بل المعارضة بين استصحاب عدم حدوث العدول والطريق المتأخر المخبر بأن الفتوى فعلا هي هذه ولا ريب إنه يؤخذ بالمتأخر لأنّه قاطع للاستصحاب . هذا آخر الكلام في فصل التقليد . * * * * * *