محمد الحسيني

6

الدليل الفقهي

1 - اقتصرت التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد من المصطلحات الأصولية رغم قلة ثمرتها الفقهية لفوائد علمية . 2 - جرى منهج الكتاب على ذكر الأمثلة والتطبيقات للمصطلح الأصولي ، أو الإحالة إليه ب ( انظر . . ) وهو إشارة - غالبا - للمصطلح نفسه ، أو الإحالة إليه ب ( راجع . . ) وهو - غالبا - إشارة إلى التطبيقات في الموضع المحال إليه . 3 - جرى المنهج على ذكر عدة تطبيقات ، أو تطبيق واحد حسب أهمية المصطلح ، وكثرة تداوله عند الفقهاء . وقد يكون التطبيق الواحد موردا لأكثر من مصطلح ، لأنه يتضمن الإشارة إلى أكثر من مصطلح أصولي . 4 - جرى تصنيف مصطلحات أصول الفقه ومسائله وفقا لمنهج كتابي ( معجم المصطلحات الأصولية ) مع حذف بعض المصطلحات التي تقل ثمرتها فقهيا . 5 - ما ورد من تطبيقات فقهية لا يعني بالضرورة صحتها عند جميع الفقهاء ، إذ يرد التطبيق - أحيانا كثيرة - وفقا لرؤية فقهية معيّنة ومبنىّ أصولي معيّن . ختاما ، أذكر أن هذا الكتاب محاولة تأسيسية ولبنة أوّلية ، ولذلك نأمل أن تدفع باتجاه محاولات أخرى تتبعها . نستمد من اللّه تعالى العون والتسديد ، وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين . محمد السيد طاهر الياسري الحسيني دمشق 15 / ربيع الآخر / 1427 ه 13 / أيار / 2006 م