محمد الحسيني
10
الدليل الفقهي
* وذلك ببذل الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص ظني مباشر ، ولم يظهر إجماع صحيح سابق ، وهو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد بالرأي ، لأن مبناه على الرأي المحمود غالبا ، وهو الذي يسميه بعض الأصوليين تخريج المناط ، وذلك كما في استكشاف علة حرمة الربا ، وأن علته الطعم ، أو الأقتيات ، أو الوزنية ، أو الكيلية ، أو استكشاف علة قصر الصلاة ، وأنها المشقة . - الاجتهاد المركب : ( انظر : الإجماع المركب ) - الاجتهاد المقاصدي : وهو استفراغ المؤهّل للاجتهاد ( المجتهد ) طاقته من أجل الكشف عن المقاصد العامة التي تنتظمها نصوص الوحي ، وبذلك تراعى المعاني والحكم الملحوظة للشارع من أحكامه ، كما في مقصد التيسير ، ونفي الحرج عن عموم المكلفين ، فإن ذلك مما علم عن طريق جملة من التكاليف التي رفعت عن المكلفين تخفيفا عنهم ، ورفعا لدخول الحرج على عمومهم . ومن ذلك : الحفاظ على الضروريات الخمس ، أو الست ، كما في : النفس ، والدين ، والعقل ، والعرض ، والنسل ، والمال . - الإجزاء : - ويعني الإتيان بالمطلوب به من المولى جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط شرعية أو عقلية ، سواء كان