محمد الحسيني
11
الدليل الفقهي
الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر . - أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر . * ورد في رواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه ، قال : « لا يعلمه » ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : « يعيد » . والسؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ، وقد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد . وقد يقال : إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد . وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي ، ومعه يسقط المدلول الالتزامي . * * في رواية زرارة عن المعصوم ( ع ) أنه قال : « إذا اجتمع عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد » ، بمعنى كفاك غسل واحد . - راجع : أصالة البراءة الشرعية : الشرط المتأخر : المتعلق : الترتب - الإجماع : - اتفاق خاص . - اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( ص ) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي . ( جمهور علماء السنّة )