محمدرضا احمدي بهسودي
30
منهاج الوصول إلى دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
النكرة في سياق النهي أو النفي : ذكر بعض : أنّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم . وأكبر الظنّ أنّ الباعث على هذه الدعوى أنّ النكرة - كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة - يمتنع إثبات الإطلاق الشموليّ لها بقرينة الحكمة ، لأنّ مفهومها يأبى عن ذلك ، بينما نجد أنّنا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ، فلا بدّ أن يكون الدالّ على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها ، فمن هنا يدّعى أنّ السياق - أي وقوع النكرة متعلّقا للنهي أو النفي - من أدوات العموم ليكون هو الدالّ على هذه الشمولية « 1 » . ولكنّ التحقيق : أنّ هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العامّ أو على